السيد عبد الأعلى السبزواري
296
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثانية عشرة : إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة ، فأعطى شيئا للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها وإلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، وإلا فمظالم له إن لم يكن على أبيه شيء فلجده إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة [ 1 ] . الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة ، جاز تقديم الحاضرة بالنية ولو أعطى من غير نية التعيين ، فالظاهر التوزيع [ 2 ] . الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر [ 3 ] وفي الصحيحة منها عليهما [ 4 ] إذا بلغ نصيب كل منهما . وإن بلغ